يعهد الى همة المأمور المرقوم اجراء الدقة والاجتهاد بخصوص تسوية امور ومصالح المفلس فالمنازعات الناشئة عن الافلاس
ان كان فصلها ورؤيتها من متعلقات محكمة التجارة فيجب ان تتقدم الافادة الى المحكمة من طرف المأمور المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 162من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.