(الباب الثاني)
(في بيان صورة مأمورية المأمور الذي يتعين من طرف محكمة)
(التجارة لاجل النظارة على أمور ومصالح المفلس)
المادة 161-
عند صدور الحكم المبين تفليس شخص ما يجب ان ينصب ويعين مأمور من طرف محكمة التجارة للنظر في مصالح الافلاس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 161من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.