عند وقوع شكاية بحق الوكلاء من اجل مواد الافلاس التي يرونها يجري ايجاب المقتضى من طرف مأمور محكمة التجارة في مدة
ثلاثة ايام وهكذا مواد وان تكن عائدة الى المأمور الموما اليه غير انه يسوغ للمدعي عند الضرورة ان يعرض الكيفية
لمحكمة التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 174من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.