التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 180من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا حصل الانهاء نظراً الى الاحوال الظاهرة من جانب المأمور الموما اليه لاجل تخلية سبيل المفلس موقتاً باعطائه صك تأمين وحصلت المساعدة بذلك ايضاً من طرف محكمة التجارة يجبر المفلس على تقديم كفيل حضور على انه يجب باول الامر ان يخصص ويبين من طرف محكمة التجارة المبالغ التي يجب ان يغرمها الكفيل المذكور للماسة يعني لعموم اصحاب الدين بافتراض غياب المفلس واختفائه.

الإحالة

المادة 180 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية