اذا حصل الانهاء نظراً الى الاحوال الظاهرة من جانب المأمور الموما اليه لاجل تخلية سبيل المفلس موقتاً باعطائه صك
تأمين وحصلت المساعدة بذلك ايضاً من طرف محكمة التجارة يجبر المفلس على تقديم كفيل حضور على انه يجب باول الامر
ان يخصص ويبين من طرف محكمة التجارة المبالغ التي يجب ان يغرمها الكفيل المذكور للماسة يعني لعموم اصحاب الدين
بافتراض غياب المفلس واختفائه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 180من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.