(الفصل الثاني)
(في بيان قضية فك الختم وتحرير الاملاك)
المادة 187-
بعد مرور ثلاثة ايام على الكثير من وضع الختم على موجودات المفلس يبادر الوكلاء لفكه فتكتب اموال المفلس وموجوداته
بدفتر في حال حضوره وان لم يكن حاضراً اذ ذاك فيستحضر اذا كان حضوره لازماً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 187من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.