اذا اعلن افلاس المفلس بعد موته ولم يشرع في ذلك الدفتر قبل الاعلان المذكور واذا توفي المفلس قبل قراءة ذلك الدفتر
فيجب ان تجري المبادرة لتنظيم الدفتر المذكور حالاً بحضور ورثة المتوفي او حين احضارهم اذا وجد اقتضاء لذلك كما هو
مصرح بالمواد المار ذكرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 189من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.