عند ظهور اي افلاس يلتزم الوكلاء في مرور خمسة عشر يوما من مباشرتهم مأموريتهم او من يوم تقرير ابقائهم ان يقدموا
الى المأمور المعين من طرف محكمة التجارة مذكرة حاوية صورة الافلاس الظاهرة واسبابه وعلله وكيفية احواله بوجه الاجمال
والمأمور الموما اليه ايضاً ملزوم ان يقدمها حالا الى المحكمة مع بيان رأيه وان مضت المدة المذكورة ولم تنظم المذكرة
المذكورة من طرف الوكلاء يجب على المأمور الموما اليه ان يقدم افادة الى المحكمة ويبين السبب الداعي لتاخيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 190من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.