التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 190من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عند ظهور اي افلاس يلتزم الوكلاء في مرور خمسة عشر يوما من مباشرتهم مأموريتهم او من يوم تقرير ابقائهم ان يقدموا الى المأمور المعين من طرف محكمة التجارة مذكرة حاوية صورة الافلاس الظاهرة واسبابه وعلله وكيفية احواله بوجه الاجمال والمأمور الموما اليه ايضاً ملزوم ان يقدمها حالا الى المحكمة مع بيان رأيه وان مضت المدة المذكورة ولم تنظم المذكرة المذكورة من طرف الوكلاء يجب على المأمور الموما اليه ان يقدم افادة الى المحكمة ويبين السبب الداعي لتاخيرها.

الإحالة

المادة 190 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية