يرخص من طرف النظارة لواحد او اثنين من مأموري التجارة في ان يتوجهوا الى مخزن المفلس ودكانه ويراقبوا احوال الافلاس
وتنظيم الدفاتر وحقانية ودقة الوكلاء فيما يتعلق برؤيتهم مصالح الافلاس ومن واجباتهم ايضاً طلب ابراز السندات والدفاتر
والاوراق المتعلقة بالافلاس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 191من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.