كل صاحب دين قد تحقق دينه او كانت مطلوباته مثبتة في دفتر ميزانية المفلس يحق له ان يحضر جلسة تحقيق ديون المفلس وله
ايضاً ان يعترض ويسأل عن كل الديون المحققة والجاري تحقيقها وهذه الحقوق هي لشخص المفلس ايضاً بلا ريب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 201من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.