بعد انقضاء المهل المعينة في الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 199 المار ذكرها يحصل الشروع في تحقيق المطلوبات
في مدة ثلاثة ايام وتجري المسارعة المستمرة لتسويتها والتحقيق يجري في المحل واليوم والساعة التي يعينها مأمور محكمة
التجارة وحسب مآل المادة المذكورة يبادر بكل الاحوال طلب اصحاب الديون بموجب انهاء رسمي من مقيد محكمة التجارة او
بواسطة اوراق مخوصة وعند اخبارهم بذلك يتبين لهم
اليه ينظم مذكرة فيما جرى تحقيقه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 200من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.