التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 206من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان المنازعة الواقعة بخصوص الامتناع عن قبول دين على قرض رفعها الى محكمة التجارة ان كانت غير صالحة للحكم بها بصورة فاصلة قبل انقضاء المهل المقررة بحق القاطنين في الممالك المحروسة كما تبين في المادة 199و204 فان المحكمة تحكم فيها بحسب ايجاب المصلحة على انها اما ان تؤخر وتؤجل الى حين تشكيل المجلس الذي سيعقد لاجل تنظيم سند القونقورداتو واما انه يجري فصلها وتسويتها حالاً رغبة في انجاز المصلحة على ان يشكل بعدئذ المجلس المذكور واذا صدر حكم ان ترى قبل تشكيل المجلس فصاحب الدين الذي هو على هذه الصفة يدخل مؤقتاً في مذكرات الافلاس على مبلغ معلوم يعين في ذلك القرار.

الإحالة

المادة 206 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية