التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 207من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان المنازعات التي تقع لاجل مطلوب ما فعلى تقدير احالتها الى المجالس والمحاكم الاخرى يجوز فيها اجراء صورتين احداهما ان يتوقف اجراء المعاملات الافلاسية والاخرى ان لا تتوقف المصلحة في خلال رؤية الدعوى في تلك المحاكم بل يدوم اجراء المعاملات الافلاسية من طرف محكمة التجارة وعلى فرض دوامها حسب الصورة الثانية يلزم ان يدخل صاحب الدين في مذكرات الافلاس ويقيد مطلوبه ايضاً احتياطياً وكذا ان كان ادعاء احد اصحاب المطاليب اوجب عليه محاكمة من قبيل التزوير والسرقة وما شاكل ذلك من الجرائم والجنايات او من قبيل حيلة او قباحة خفيفة فيكون ايضاً امر توقيف المعاملات المذكورة محولاً لرأي محكمة التجارة الى ان ترى تلك المواد على ان مطاليب شخص محتال مثل هذا ينبغي ان لا تتقيد حتى ولا بوجه الاحتياط. ولا يقدر ان يدخل في مجلس مذكرات الافلاس ما لم تر تلك الدعوى ويحصل من محل الايجاب براءة ذمته من تلك التهمة المنسوبة اليه.

الإحالة

المادة 207 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية