ان المنازعات التي تقع لاجل مطلوب ما فعلى تقدير احالتها الى المجالس والمحاكم الاخرى يجوز فيها اجراء صورتين احداهما
ان يتوقف اجراء المعاملات الافلاسية والاخرى ان لا تتوقف المصلحة في خلال رؤية الدعوى في تلك المحاكم بل يدوم اجراء
المعاملات الافلاسية من طرف محكمة التجارة وعلى فرض دوامها حسب الصورة الثانية يلزم ان يدخل صاحب الدين في مذكرات
الافلاس ويقيد مطلوبه ايضاً احتياطياً وكذا ان كان ادعاء احد اصحاب المطاليب اوجب عليه محاكمة من قبيل التزوير والسرقة
وما شاكل ذلك من الجرائم والجنايات او من قبيل حيلة او قباحة خفيفة فيكون ايضاً امر توقيف المعاملات المذكورة محولاً
لرأي محكمة التجارة الى ان ترى تلك المواد على ان مطاليب شخص محتال مثل هذا ينبغي ان لا تتقيد حتى ولا بوجه الاحتياط.
ولا يقدر ان يدخل في مجلس مذكرات الافلاس ما لم تر تلك الدعوى ويحصل من محل الايجاب براءة ذمته من تلك التهمة المنسوبة
اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 207من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.