بعد انقضاء المهل المبينة في المادة 199و204 المذكورتين بحق اصحاب الديون القاطنين في الممالك المحروسة تحصل المبادرة
في عقد القونقورداتو يعني الاتفاقية وتسوية باقي معاملات الافلاس عموماً ولكن تجب مراعاة الاستثناء المندرج في المادة
273و274 الاتي بيانهما بحق اصحاب الديوان القاطنين في المحلات الخارجة عن بلاد الدولة العلية البرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 209من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.