ان اصحاب المطاليب المعلومين وغير المعلومين الذين يقصرون عن الحضور في اثناء المهلة المعينة لاجل التصديق على مطاليبهم
الذين يقصرون عن الحضور في اثناء المهلة المعينة لاجل التصديق على مطاليبهم لا يحق لهم ان يدخلوا في تقسيم الغرامة
ومع ذلك يحق لهم المعارضة حتى يوم ختام توزيع الدراهم بشرط ان يتحملوا المصاريف اللازمة لدعوى المعارضة ومعارضتهم
هذه لا تؤخر توزيع الغرامة التي حكم بها ونبه باجرائها من طرف مأمور محكمة التجارة ولكن قبل فصل دعاويهم الاعتراضية
هذه اذا تجددت المبادرة لاجل توزيع غرامة يدخلون في توزيع الدراهم بوجه الاحتياط على قدر المبلغ الذي تخصصه وتعينه
لهم محكمة التجارة بحيث يجري توقيف ما خصهم من ذلك الى ان تفصل وتحسم دعاويهم وبعد ذلك اذا ثبت حقهم لا يكون لهم حق
اصلاً في ان يطلبوا ويدخلوا في شيء من الغرامة التي توزعت بامر وتنيبه مأمور محكمة التجارة قبل معارضتهم ولكن اذا
كان من الدراهم ما لم يقسم بعد يحق لهم ان يأخذوا منها ما وقع في حصتهم من التوزيع والتقسيم الاول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 210من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.