التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 210من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان اصحاب المطاليب المعلومين وغير المعلومين الذين يقصرون عن الحضور في اثناء المهلة المعينة لاجل التصديق على مطاليبهم الذين يقصرون عن الحضور في اثناء المهلة المعينة لاجل التصديق على مطاليبهم لا يحق لهم ان يدخلوا في تقسيم الغرامة ومع ذلك يحق لهم المعارضة حتى يوم ختام توزيع الدراهم بشرط ان يتحملوا المصاريف اللازمة لدعوى المعارضة ومعارضتهم هذه لا تؤخر توزيع الغرامة التي حكم بها ونبه باجرائها من طرف مأمور محكمة التجارة ولكن قبل فصل دعاويهم الاعتراضية هذه اذا تجددت المبادرة لاجل توزيع غرامة يدخلون في توزيع الدراهم بوجه الاحتياط على قدر المبلغ الذي تخصصه وتعينه لهم محكمة التجارة بحيث يجري توقيف ما خصهم من ذلك الى ان تفصل وتحسم دعاويهم وبعد ذلك اذا ثبت حقهم لا يكون لهم حق اصلاً في ان يطلبوا ويدخلوا في شيء من الغرامة التي توزعت بامر وتنيبه مأمور محكمة التجارة قبل معارضتهم ولكن اذا كان من الدراهم ما لم يقسم بعد يحق لهم ان يأخذوا منها ما وقع في حصتهم من التوزيع والتقسيم الاول.

الإحالة

المادة 210 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية