التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 209من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد انقضاء المهل المبينة في المادة 199و204 المذكورتين بحق اصحاب الديون القاطنين في الممالك المحروسة تحصل المبادرة في عقد القونقورداتو يعني الاتفاقية وتسوية باقي معاملات الافلاس عموماً ولكن تجب مراعاة الاستثناء المندرج في المادة 273و274 الاتي بيانهما بحق اصحاب الديوان القاطنين في المحلات الخارجة عن بلاد الدولة العلية البرية.

الإحالة

المادة 209 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية