التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 212من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان اصحاب الديون الثابتة والمقيدة مطاليبها بوجه الاحتياط المذكورين انفاً يحضرون بانفسهم في اليوم والساعة الى المحل الذي عينه مأمور محكمة التجارة او يرسلون وكلاءهم وبحضور المأمور الموما اليه يعقد المجلس ويبادر لجلب المفلس ايضاً اليه فان كان المفلس المذكور قد اخرج من الحبس او حصل على صك التأمين فيلتزم ان يحضر بنفسه الا اذا كان له عذر شرعي مقبول عند المأمور الموما إليه فيجوز له حينئذ ان يرسل وكيلاً عنه.

الإحالة

المادة 212 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية