المادة 213 -
بعد ان يعرض الوكلاء على المجلس المذكور كيفية احوال الافلاس واجراء الرسوم والقواعد المرعية وايفاء المعاملات الايجابية
يستنطق المفلس وتسمع اجوبته وهكذا ايضاً يكتب على ورقة افادات الوكلاء المذكورة وتمضي وتختم منهم وتسلم الى مأمور
محكمة التجارة وهو ينظم تقريراً حاوياً المذكرات والقرار الصادر في تلك الجلسة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 213من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.