ان اصحاب المطاليب الثابتة ديونهم على وجه الاستغلال والرهن والامتياز لا يحق لهم ان يبدوا اراءهم بخصوص معاملات سند
القونقورداتو لاجل مطالبيهم ولكن اذا تركوا حق استغلالهم ورهنهم وامتيازهم فمطلوبهم يدخل في الدفتر وعليه فاذا شهدوا
المجلس المنعقد لاجل عمل سند القونقورداتو وتداخلوا في مذكرات القونقورداتو وابدوا رأيهم فيها فتركهم استحقاقهم يكون
من ايجاب طبيعة المصلحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 215من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.