التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 216من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
من شرائط الاتفاق ليكون مقبولاً ان يعرض ويصادق عليه مجلسياً واذا كان القابلون حاصلين على اكثرية عدد الاشخاص فقط او غالبية التصرف بثلاثة ارباع الدين فقط ولم تتوفر الشرائط المطلوبة فالمذاكرات الايجابية تؤجل الى ثمانية ايام ايضاً على الكثير وفي هذا الاجتماع لا يعتبر ما كان قد حصل في الاجتماع الاول من امر الرفض او القبول.

الإحالة

المادة 216 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية