من شرائط الاتفاق ليكون مقبولاً ان يعرض ويصادق عليه مجلسياً واذا كان القابلون حاصلين على اكثرية عدد الاشخاص فقط
او غالبية التصرف بثلاثة ارباع الدين فقط ولم تتوفر الشرائط المطلوبة فالمذاكرات الايجابية تؤجل الى ثمانية ايام ايضاً
على الكثير وفي هذا الاجتماع لا يعتبر ما كان قد حصل في الاجتماع الاول من امر الرفض او القبول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 216من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.