اذا كانت اشياء المفلس غير المنقولة الكائنة بطريق الاستغلال تقيدت كمنطوق الفقرة 3 من المادة 197 فمن حكم تصديقنامه
القونقورداتو ان يكون هذا الاستغلال عائداً الى جميع اصحاب الديون فيجب ادراج حكم التصديقنامه في سجلات المحل الذي
جرى فيه الاستغلال الا اذا كان القرار حصل على صورة اخرى (كذا) بموجب القونقورداتو.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 224من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.