التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 224من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا كانت اشياء المفلس غير المنقولة الكائنة بطريق الاستغلال تقيدت كمنطوق الفقرة 3 من المادة 197 فمن حكم تصديقنامه القونقورداتو ان يكون هذا الاستغلال عائداً الى جميع اصحاب الديون فيجب ادراج حكم التصديقنامه في سجلات المحل الذي جرى فيه الاستغلال الا اذا كان القرار حصل على صورة اخرى (كذا) بموجب القونقورداتو.

الإحالة

المادة 224 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية