اذا اقيمت بعد تصديق القونقورداتو دعوى على المفلس بان افلاسه احتيالي واقتضى الامر حبس المفلس وتوقيفه فعلى محكمة
التجارة ان تنبه لاجل استحصال واجراء الوسائل اللازمة لوقاية الاموال الكائنة تحت يد المفلس وحفظها من التلف ولكن
عندما يصدر الاعلام بانه لم يبق سبب الدعوى او ببيان براءة ذمة المفلس وتخلية سبيله وقبول اعتذاراته فمن ذاك التاريخ
تضحى المحكمة معفاة طبعاً من التزامات اسباب المحافظة والوقاية المار ذكرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 228من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.