قبل عقد صك القونقورداتو يحق لاصحاب الديون ان يطالبوا المفلس باموالهم تماماً بالغة ما بلغت واما بالنظر الى دخولهم
في توزيع الدراهم المعبر عنه بالماسة فيكون الامر كما يأتي بيانه اولاً ان كانوا لم يأخذوا شيئاً بعد من الغرامة يدخلون
على قدر مطاليبهم بالتمام واما الذين اخذوا مقداراً ما من الغرامة فيدخلون في التوزيع الجديد على مقدار المبلغ الباقي
لهم وتعتبر احكام هذه المادة ايضاً اذا ظهر افلاس مرة ثانية قبل الغاء القونقورداتو او قبل فسخه وابطاله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 233من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.