( الفصل الخامس )
( في بيان قطع معاملات الافلاس على تقدير عدم كفاءة الموجود )
المادة 234-
قبل تصديق القونقورداتو او قبل اتفاق ارباب الديوان اذا اوجب الامر توقيف المعاملات بداعي عدم كفاءة موجودات المفلس
لاجراء معاملات افلاسه فلرأي محكمة التجارة ان تحكم رسماً بقطع معاملات الافلاس بناء على انهاء مأمور محكمة التجارة
وبمقتضى هذا الحكم يضحى كل فرد من اصحاب الديون على حدة له الحق ان يدعي على المفلس وعلى امواله وموجوداته غير ان
اجراء الاعلام المذكور يوقف ويؤخر مدة شهر واحد اعتباراً من تاريخه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 234من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.