التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 239من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
وكلاء الافلاس هم مأمورون ان يوفوا الديون بالوكالة عن جمعية ارباب الدين المعبر عنهم بالماسة ومع هذا فيجوز اعطاء الرخصة من طرف ارباب الدين للوكلاء لكي يتاجروا باموال المفلس الموجودة واما صك القرار الذي يعطى في هذا الشأن في جمعية ارباب الدين فيلزم ان يبين فيه الوقت الذي يعين للوكلاء والحد المقام لهم ومقدار الدراهم الذي يجب حفظه عندهم لاجل تأدية المصاريف اللازمة وهذا القرار يتم بحضور مأمور محكمة التجارة وبرضى واتفاق اصحاب الديون الحاصلين على اكثرية الثلاثة ارباع سواء كانت هذه الاكثرية بالنظر الى عدد الاشخاص او بالنظر الى قيمة المبالغ المطلوبة واما وقوع الاعتراض والمخالفة على هذا القرار فو أن كان يسوغ للمفلس ولباقي اصحاب الديون الذين لم يقبلوه ولم يمضوه الا ان هذه المعارضة لا توقف اجراء ذلك القرار.

الإحالة

المادة 239 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية