التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 240من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الوكلاء اذا تداخلوا في خلال استعمالهم اموال الافلاس بماعملات وتعهدات زائدة على قدر الموجود فالمسؤول عن ذلك هم اصحاب الديون الذين اذنوا في استعمال الاموال المذكورة بقصد المتاجرة وهذه المسؤولية واردة على المقدار الزائد من المال المرخص به عن الحصة العائدة اليهم من الماسة وكل واحد منهم يجب ان يدفع مقدار ما نقص من الموجودات بنسبة المبلغ المطلوب له.

الإحالة

المادة 240 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية