ان الوكلاء اذا تداخلوا في خلال استعمالهم اموال الافلاس بماعملات وتعهدات زائدة على قدر الموجود فالمسؤول عن ذلك
هم اصحاب الديون الذين اذنوا في استعمال الاموال المذكورة بقصد المتاجرة وهذه المسؤولية واردة على المقدار الزائد
من المال المرخص به عن الحصة العائدة اليهم من الماسة وكل واحد منهم يجب ان يدفع مقدار ما نقص من الموجودات بنسبة
المبلغ المطلوب له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 240من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.