التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 244من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عند قطع وتصفية محاسبات المفلس يجمع مأمور محكمة التجارة اصحاب المطاليب وفي هذه الجلسة الاخيرة يعطي الوكلاء ايضاً تقاريرهم في نتيجة مأموريتهم ويجب اذ ذاك ان يكون المفلس حاضراً بنفسه والا فيستحضر اذا اقتضى الحال. ويبدي اصحاب المطاليب اراءهم في حقيقة عذر احوال المفلس وتكتب مضبطة في هذا الشأن وكل صاحب دين يرخص له ان يكتب في تلك المضبطة ملاحظاته واعتراضاته وبعد ختام الجلسة المذكورة تنحل وتتفرق جمعية اصحاب الديون المنعقدة بحكم الاقتضاء.

الإحالة

المادة 244 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية