ان الذين يرتكبون الافلاس الاحتيالي والذين يتصدون لبيع ما ليس في ملكهم والسارقين والمحتالين او المتهمين بالتعدي
والخيانة في ما ائتمنوا عليه واعتمدوا فيه ولا سيما الذين يتجاسرون على صرف واستهلاك الاموال الاميرية لا يجوز ان
يحكم لهم بانهم معذورون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 247من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.