ان الاملاك المنقولة العائدة الى الزوجة وهي التي ربطت بسندات وقت زواجها او حصلت عليها بطريقة الارث او الوصية او
الهبة ولم تضف لاملاك زوجها يحق لها ان تستردها عيناً ولكن من اللازم اثبات ذلك بدفتر او سند موثوق به. واما اذا لم
يمكنها الاثبات فجميع اثاث البيت والمنقولات المعدة لاستعمال الزوج او الزوجة تعود لاصحاب المطاليب مع صرف النظر
عن مقاولة عقد الزوجية كيفما كانت ولكن مع هذا يعطى من طرف الوكلاء مع رخصة المأمور بعض الالبسة لاجل لوازم الزوجة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 266من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.