كيفما كانت مقاولة عقد النكاح لجميع الاملاك المشتراة من طرف زوجة المفلس على خلاف الصورة المحررة بالمادة المذكورة
تعد كأنها مشتراة بمال زوجها وتعتبر مختصة به وهكذا يجب حسب القانون ان تدخل في جملة اموال المفلس الا اذا امكن الزوجة
ان تثبت الخلاف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 265من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.