يجلب المفلس بحسب الاقتضاء الى جمعية اتفاق ارباب الديون المنعقدة لاجل تقسيم موجودات المفلس واذا كان بعض الحقوق
والدعاوي لم تجر تسويتها ولم تحصل بعد فتقدر تلك الجمعية ان تستحصل الرخصة من محكمة التجارة لاجل عمل تسوية واتفاقية
لذلك كله او بعضه او ان تتفرغ عن تلك الحقوق لشخص اخر تحت مبلغ معلوم والسندات الواجب ان تعطى في هذا الشأن يحررها
الوكلاء وكل صاحب دين يحق له ان يطلب ويلتجىء الى مأمور المحكمة لاجل عقد جمعية كهذه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 276من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.