ان الوكلاء ليسوا بمأذونين في اداء نقود لاحد من اصحاب الديون ما لم يبرز السند الذي يثبت مقدار مطلوبه الجاري عليه
اصول التحقيق والتصديق وعند ذلك يعطى لصاحبه حوالة من طرف مأمور المحكمة او يدفع الوكلاء القيمة وحينئذ يجب ان يكتب
على نفس السند المذكور بيان المقدار المدفوع وان كان غير ممكن ابراز السند المذكور فيمكن لمأمور المحكمة ان يؤذن في
الدفع بعد مراجعة مضبطة تحقيق الديون وبعد ان يأخذ اصحاب الديون مطاليبهم يجب ان يشرحوا ويوقعوا على حاشية دفتر التوزيع
مطلقاً بان ذمة المديون قد برئت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 275من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.