بعد قرار المزايدة على املاك المفلس غير المنقولة الذي يكون قد تم بسعي واهتمام الوكلاء اذا تقدم احد وزاد فيها يجب
ان تكون منطبقة مطلقاً على القواعد الآتي بيانها: اولاً بعد ان يجري قرار مزايدة الاملاك يبقى الحال موقوفاً كما هو
مدة خمسة عشر يوماً فاذا وجد في هذه من يزيد زيادة توازي قيمة عشر الثمن المدفوع او اكثر من العشر يفسخ القرار السابق
وتقبل الزيادة الجديدة وعليه يجري القرار ويسوغ لاي كان ان يقدم على المزايدة في حينها وهكذا يعطى قرار بانه بعد اعطاء
قرار المزايدة وبعد ختام المدة المذكورة تعود الزيادة غير مقبولة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 279من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.