التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 279من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد قرار المزايدة على املاك المفلس غير المنقولة الذي يكون قد تم بسعي واهتمام الوكلاء اذا تقدم احد وزاد فيها يجب ان تكون منطبقة مطلقاً على القواعد الآتي بيانها: اولاً بعد ان يجري قرار مزايدة الاملاك يبقى الحال موقوفاً كما هو مدة خمسة عشر يوماً فاذا وجد في هذه من يزيد زيادة توازي قيمة عشر الثمن المدفوع او اكثر من العشر يفسخ القرار السابق وتقبل الزيادة الجديدة وعليه يجري القرار ويسوغ لاي كان ان يقدم على المزايدة في حينها وهكذا يعطى قرار بانه بعد اعطاء قرار المزايدة وبعد ختام المدة المذكورة تعود الزيادة غير مقبولة.

الإحالة

المادة 279 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية