المادة 28 -
ان الشركة غير المسماة بعد ان يعطى الاذن اولاً في عقدها وتنظيمها بموجب فرمان ينبغي ان يقدم سند المقاولة الذي يترتب
بين الشركاء واذا لم يكن فيه شروط وقيود مضرة بالملك والامة وقد صدرت ارادة سنية سلطانية باجراء تلك الشركة فيجوز
حينئذ تنظيمها واجراؤها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 28من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.