يجوز للوكلاء ان يقبلوا ادعاء الاسترداد المذكور ويعيدوا البضاعة الى اربابها بعد تصويب مأمور المحكمة وان وقع نزاع
ما في هذا الشأن فيحكم بايجابه من طرف محكمة التجارة بعد ان يكون المأمور اجرى الاسئلة والاستنطاق اللازم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 285من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.