( الباب الحادي عشر )
( في بيان دعوى المعارضة التي تقع عند صدور الحكم بالافلاس )
المادة 286-
ان الاعتراض الذي يقع على الاحكام والاعلامات الصادرة بحق اعلان الافلاس او بحق تعيين التاريخ الواجب ان يتخذ مبدأ
للافلاس ان كان اي هذا الاعتراض من طرف المفلس يجوز ايراده في مدة ثمانية ايام وان كان ممن لهم معه العلاقات فتكون
المهلة شهراً وابتداء هذا المهلات يكون من يوم نشر واعلان الافلاس رسمياً كما في المادة 152.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 286من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.