يمكن ايضاً ان يحكم على المفلس بانه مقصر اذا وجد في حال من الاحوال الاتي بيانها: اولاً اذا أجرى مقاولات وتعهدات
لحساب غيره دون ان ياخذ ما يقابلها وكانت تلك التعهدات جسيمة فوق اقتداره. ثانياً اذا تكرر افلاسه ولم يوف شروط قونقورداتو
الافلاس الاول. ثالثاً اذا كان بعد تاهله قد اجرى حركات مخالفة للمادتين 229 و 270 سواء كانت املاك زوجته التي من
قبيل الجهاز مختلطة باملاكه او بقيت مفرزة. رابعاً اذا مضى ثلاثة ايام من عجزه عن ايفاء الدين ولم يقدم الى محكمة
التجارة اعلاناً بحق افلاسه كمنطوق المادتين 148 و 149 وكذا اذا لم يكن ذلك الاعلان مشتملاً على اسماء الشركاء المتكافلين.
خامساً اذا لم يحضر امام الوكلاء في الاوقات والمهلات المعينة بدون عذر شرعي او اذ لم يحضر محكمة التجارة بعد اخذه
صك التأمين. سادساً اذا لم يكن مستعملاً الدفاتر الواجب استعمالها ولم يكن الدفتر الحاوي موجوداته وديونه ومطلوباته
محرراً على وجه الصحة والضبط ولم تكن قيود دفاتره بحسب نظامها واصولها وقيود موجوداته وديونه وذممه غير تامة وليس
في امكانه ان يقدم حساباً صحيحاً عن مطالبه وديونه بشرط الا يكون هذا النقص ناشئاً عن احتيال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 290من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.