ان التاجر المفلس يحكم عليه بان افلاسه تقصيري اذا وجد في الحالات الاتي بيانها: اولا اذا كان انفق لاجل لوازمه الذاتية
وادارته البيتية نفقات زائدة عن الحد. ثانياً اذا صرف واستهلك مبالغ كثيرة في المعاملات الكائنة من قبيل الحظ والنصيب
او باخذ او اعطاء البضائع والكامبيو من قبيل تجارة اعتبارية اعني التجارة التي لها اسم وليس لها مسمى ظاهر بل يكون
الربح والخسارة فيها متوقفين على صعود او هبوط السعر في اثناء مدة معلومة فهذه الاعمال يعبر عنها بالتجارة الاعتبارية.
ثالثاً اذا كان قد اشترى امتعة وباعها بثمن بخس قصد السعة لاجل تأخير افلاسه ومن هذا القبيل ايضاً تداول وتعاطي الورق
لاجل ايجاد راس مال بيده واستقراضات دراهم وامثال ذلك من المعاملات الموجبة الضرر والخسارة. رابعاً اعطاؤه نقوداً
وما شاكلها الى بعض ارباب الدين بعد يوم عجزه عن ايفاء الدين قاصدا بذلك ايقاع الضرر على باقي الدائنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 289من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.