بحسب الاصول يجب ان تطبع وتنشر صور القرارات والاعلامات الحاوية الحكم الصادر على الذين اتهموا بالاحتيال والخداع
مع المفلس وعلى سائر الاشخاص المحكوم عليهم كمنطوق المواد الواردة في ابواب الافلاس التقصيري والاحتيالي ومصاريف هذه
الاذاعة بتحملها المحكوم عليهم ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 301من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.