ان تلك الاوراق والسندات التي سلمها وكلاء الافلاس كما مر انفاً الى جانب النظارة ففي اثناء استقرائها وتحققها اذا
لزمت الوكلاء يطلعهم عليها مقيد التجارة ويؤذن لهم ايضاً في اخذ صورها بوجه رسمي او غير رسمي من المقيد المذكور واما
الاوراق والسندات التي لا يصدر التنبيه على حفظها وتوقيفها فانها تسلم للوكلاء بعد صدرو القرار والاعلام ويعطى من
الوكلاء سند مشعر بوصولها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 304من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.