التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 305من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
( الفصل الثالث ) ( في بيان اعادة اعتبار المفلس ) المادة 305- ان المفلس بعد ان يكون دفع واوفى جميع ديونه اصلا وفائدة ومصروفاً يمكنه ان يطلب اعادة اعتباره السابق واما اذا كان افلاسه ناشئاً عن كونه شريكاً في افلاس شركة فلا يقدر ان يطلب اعادة الاعتبار ان لم يثبت انه قضى ديون الشركة كلها اصلاً وفائدة ومصروفاً ولو اعطي له صك قونقورداتو وحده.

الإحالة

المادة 305 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية