( الفصل الثالث )
( في بيان اعادة اعتبار المفلس )
المادة 305-
ان المفلس بعد ان يكون دفع واوفى جميع ديونه اصلا وفائدة ومصروفاً يمكنه ان يطلب اعادة اعتباره السابق واما اذا كان
افلاسه ناشئاً عن كونه شريكاً في افلاس شركة فلا يقدر ان يطلب اعادة الاعتبار ان لم يثبت انه قضى ديون الشركة كلها
اصلاً وفائدة ومصروفاً ولو اعطي له صك قونقورداتو وحده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 305من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.