ان الذين لم يحصلوا على اصل مطلوبهم مع الفائدة والمصاريف تماماً والذين لهم تعلقات موقوفة مع المفلس يمكنهم ان يعارضوا
في قضية اعادة الاعتبار مقدمين تقريراً بذلك مع السندات والاحتجاجات التي بيدهم ولكن لا يجوز لمن يكون قد تصدى للمعارضة
المذكورة ان يحضر المذاكرة التي تجري مجلسياً في هذا الشان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 309من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.