بعد انقضاء مهلة الشهرين المعينين آنفاً يرفع العرض بموجب تقارير رسمية الى جانب نظارة التجارة من طرف محكمة الاستانة
اذا كان الافلاس حصل فيها او من طرف رؤساء المحاكم ان كان الافلاس وقع خارج الاستانة بياناً للتحقيقات التي تكون قد
وقعت مع اضافة رأيهم في هذا الخصوص الى ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 310من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.