التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 32من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 32 - من اللازم ان يصرح في جميع سندات مقاولة الشركات التي هي من قبيل شركة القوللقتيف اي العمومية والقومانديت وهي التي على سبيل الوصاية اولا اسماء والقاب الشركاء بالفعل وهم غير المساهمين بطريق الوصاية وكيفية احوالهم واماكن اقامتهم. ثانياً عنوان تجارة الشركة. ثالثاً اسماء الشركاء المأذونين من طرف الشركاء في رؤية الامور والادارة والامضاء. رابعاً كيفية راس المال سواء كان دفع او سوف يدفع اسهماً او كان من قبيل الوصاية المعبر عنها بالكومانديت. خامساً تواريخ ابتداء الشركة وانتهاؤها وبدون ان يصرح باسم الشخص الذي هو صاحب راس المال يعني القومانديتور يجري قيد سندات المقاولة المذكورة في محكمة التجارة ويحصل اعلانها.

الإحالة

المادة 32 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية