( قانون بخصوص الغاء المواد من 40 الى 52 )
مؤرخ في 8 محرم سنة 1334 و 3 تشرين ثاني سنة 1331
المادة 1- ان المواد 40 و 41 و42 و43 و44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من قانون التجارة البرية المؤرخ
في 18 رمضان سنة 1286 قد الغيت.
المادة 40 -
كل المنازعات التي تقع بين الشركاء من اجل مصلحة الشركة ترى وتفصل بمعرفة مميزين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 40من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.