(الفصل الرابع)
(في بيان تجارة القوميسيون اي بطريق الوصاية)
المادة 53-
ان القوميسوني اي الذي يتعاطى التجارة بطريقة الوصاية يصدق على ذاك الذي يجري معاملات تجارته باسمه او بعنوان شركة
ما لحساب احد موكليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 53من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.