ان الامتعة والاشياء التي جرى تسليمها او تحويلها الى القوميسيوني والامين اذا حول امر نقلها وايصالها الى قوميسيوني
وامين غيره وكان تسليمها وتحويلها بانضمام رأي التاجر الاصلي الذي سلمها وحولها له فالضرر الذي يحصل يكون القوميسيوني
الاول بريئا منه ولكن اذا كان قد فعل ذلك برأيه الخصوصي فالضرر والخسارة يعودان عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 59من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.