التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 59من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الامتعة والاشياء التي جرى تسليمها او تحويلها الى القوميسيوني والامين اذا حول امر نقلها وايصالها الى قوميسيوني وامين غيره وكان تسليمها وتحويلها بانضمام رأي التاجر الاصلي الذي سلمها وحولها له فالضرر الذي يحصل يكون القوميسيوني الاول بريئا منه ولكن اذا كان قد فعل ذلك برأيه الخصوصي فالضرر والخسارة يعودان عليه.

الإحالة

المادة 59 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية