التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 68من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا اقتضى الامر اقامة الدعوى على الامين والمكاري بداعي ضياع الاشياء المنقولة وتلفها على كون الضياع والتلف قد وقعا ضمن الممالك المحروسة فيمتنع سماع الدعوى بعد مرور ستة اشهر على الكثير واما ان كان الضياع والتلف حصل في البلاد الاجنبية فيكون المنع بعد مرور اثني عشر شهراً وان كان ذلك الادعاء ناشئاً عن ضياع فالمهلة تعتبر من يوم الشروع في نقل الاشياء وان كان ناشئاً عن تلف فيكون الاعتبار من يوم تسليمها وتسلمها ولكن ان ظهر ان ذلك قد نشأ عن حيلة وخيانة ففي اي وقت كان يمكن اقامة الدعوى وحينئذ لا يحتج بمرور المهلات المذكورة في منع سماع الدعوى.

الإحالة

المادة 68 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية