ان كان المبيع مقيداً بسند حرر في المحاكم الشرعية والمجالس القانونية او بسند ممضي بامضاءات الطرفين او كان مقيداً
باوراق نوطات ممضاة بين السماسرة والذين يأخذون ويبيعون بوالس لحساب الاخرين او كانت اسعارها محدودة بمقتضى القائمة
المعبر عنها بالفاتورة فاثبات المبيع يكون مقبولاً ومسموعاً بابراز السند والبوصلة والقائمة المذكورة وباراءة مكاتيب
المخابرة ودفاتر الطرفين ، ويثبت ايضاً باقامة الشهود اذا استنسبت ذلك محكمة التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 69من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.